العجلوني
101
كشف الخفاء
قبل الهجرة فوزن لي فأرجح ، وقال الحاكم إن أبا صفوان كنية سويد بن قيس وهو صحابي من الأنصار ، والحديث صحيح على شرط مسلم ، قال في المقاصد والرواية المسمى فيها مالك بن عميرة ترد عليه فالمعتمد أنهما متغايران . 283 - ( إذا وسع الله فأوسعوا ) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا ثم قال إن رجلا سأل عمر بن الخطاب فذكره ، وهو عند مسلم من حديث إسماعيل بن علية مقصرا على المرفوع ، ورواه أبو نعيم وابن لآل وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا أن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك ، ورواه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ إذا وسع عليكم فأوسعوا على أنفسكم - الحديث ، ومما يناسب المقام قولي : لئن قالوا قبضت يديك بخلا * ولم تنفق كإنفاق الرجال أقول لهم أخلائي ذروني * فإنفاقي على مقدار حالي 284 - ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه ) اتفقا عليه ، وكذا أحمد وأبو داود عن ابن عمر وتقدم الكلام عليه مبسوطا في : إذا حضر العشاء . 285 - ( إذا وعد أحدكم فلا يخلف ) رواه أحمد بن منيع والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسانيدهم وآخرون ، منهم الحاكم عن أنس مرفوعا قال السخاوي وله طرق بينتها في جزء التماس السعد . 286 - ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في آخر جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وابن ماجة عن أبي هريرة وأبو داود وابن حبان نحوه وزاد " فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء " ورواه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي سعيد بلفظ " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه ، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء " قال القاري : وحديث " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه " صحيح . قال : أما " فامقلوه ثم انقلوه " فمصنوع وموضوع